الموات، لكنها مرسلة، أو في سندها السياري، وهو ضعيف جدا (1)، ومتنها مختلف، فراجع، مع أنها لا تدل على التحريم على غير الشيعة.
كما أن رواية عمر بن يزيد قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله (عليه السلام): عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها، فعمرها وكرى أنهارها، وبنى فيها بيوتا، وغرس فيها نخلا وشجرا.
قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له، وعليه طسقها، يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه» (2).
غير معتمدة; لاشتراك عمر بين الثقة وغيره (3)، ولاحتمال كون المراد من قوله (عليه السلام): «من أحيا أرضا» هو الأرض المسؤول عنها; أي الخربة بعد العمارة، وهي خارجة عما نحن بصدده.
مع أنها مشتملة على أداء الطسق، وهو خلاف الفتوى، وأن قوله (عليه السلام):
«فإذا ظهر القائم...» إلى آخره، مخالف لما دلت على أن الأرض متروكة في أيدي الشيعة عند الظهور (4)، ولسائر الروايات الواردة في التحليل (5)، فالمقصود منها تحليل الخمس، سواء ذكر فيها لفظ «الخمس» أم لم يذكر.