عند العقلاء.
هذا، مع أن صحيحة ابن مسلم المتقدمة (1)، الدالة على جواز الاشتراء من اليهود والنصارى، أقوى شاهد على عدم اعتبار الإذن، وعلى فرض اعتباره على صدور الإذن من ولي الأمر، وهو الله تعالي، أو رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، كما أشارت إليه موثقة السكوني (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من غرس شجرا، أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد، أو أحيا أرضا ميتة فهي له; قضاء من الله ورسوله» (3).
فإن قضاء الله ورسوله غير الحكم الشرعي ظاهرا، بل قضاء من ولي الأمر، ولا سيما مع عطف قضاء الرسول على قضاء الله; فإن حكم الله ليس حكما لرسول الله، لكن في مورد الولاية يصح قضاء الوليين وحكمهما.
ويدل على الإذن العام: بعض الروايات الواردة في استحباب الزرع، كالمروي عن «رسالة المحكم والمتشابه» نقلا عن «تفسير النعماني» بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث عد معايش الخلق قال: «وأما وجه العمارة فقوله تعالي: (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها) (4) فأعلمنا سبحانه أنه قد