ومن قائل: إن المقام مثل الفضولي; بلا افتراق من هذه الجهة بينهما (1).
والتحقيق أن يقال: إنه إن قلنا بأن لا منافاة بين حق الرهن والنقل; لعدم بطلان الرهن بالنقل كالبيع ونظائره، فينتقل المرهون إلى المشتري متعلقا لحق الرهن، وإنما صار موقوفا على الإجازة، لا لإسقاط حق الرهن، بل لأن الراهن ممنوع من التصرف، فالإجازة ممن له الإجازة لتصحيح العقد، فلا ينبغي الإشكال في جريان النزاع فيه; لأن عمدة دليلهم على الكشف - وهو أن الإجازة تعلقت بالعقد الموجود في الزمان السابق، ومقتضى ذلك تنفيذه من ذلك الزمان (2) - جار فيه، وكذا سائر الأدلة.
ومع القول: بأن مقتضى القاعدة النقل، يمكن استفادة الكشف من بعض الأخبار بالفحوى، كما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) (3)، وإن كان في استدلاله نظر.
وأما إن قلنا: بأن حق الرهن مانع عن النقل; لمنافاة النقل للرهن، وما دام كونه مرهونا لا يقع العقد صحيحا، وإنما يصح بالإذن ابتداء; لأن لازمه العرفي إسقاط الحق، فيقع بلا مانع، فاللازم عدم صحة الكشف; لأن الإجازة لا يعقل أن تكون دالة على إسقاط الحق الثابت، الذي مضى الزمان عليه; لامتناع كون الإسقاط فعلا موجبا للسقوط في الزمن الماضي.
نعم، لو دل دليل على الكشف في خصوص المقام، لالتزمنا بالسقوط التعبدي، لا الحقيقي، وهو مفقود.
ومن ذلك يظهر عدم صحة دعوى الفحوى في الفرض (4); لأن الصحة