ابتلي بمزاحم لا يجب الوفاء به حال المزاحم، وإذا رفع يجب الوفاء; لوجود المقتضي - وهو كونه عقدا - ورفع المانع.
وبعبارة أخرى: إن للعقد بقاء عقلائيا إلى زمان زوال المانع، كما أن للعقد الفضولي بقاء كذلك إلى زمان الإجازة، وبعد رفع المانع في عقد الرهن، وتحقق الإجازة في الفضولي، يجب الوفاء به.
ويؤيد المطلوب: التعليل الوارد في نكاح العبد بلا إذن مولاه ب «أنه لم يعص الله، إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز» (1) فإن العصيان التكليفي غير قابل للإجازة، وغير مناسب للمقام، بل المراد أنه عصاه وأوقع النكاح بلا إذنه، فإذا أذن جاز، حيث يظهر منه أن ما هو موقوف على إجازة من له الإجازة يصح بها، بناء على الإسراء من النكاح إلى البيع ونحوه.
ويستفاد منه أن كل عقد كان النهي عنه لحق آدمي، إذا لحقه رضاه، أثر أثره.
وقد يستشكل فيه: بأن الحقوق حيث كانت مختلفة، فبعضها قابل للارتفاع بإذن من له الحق، وبعضها غير قابل، وكون المورد من الأول أو من الثاني غير معلوم، فلا يجوز التمسك بعموم التعليل (2).
وفيه: أنه بعد فرض استفادة ذلك العموم من التعليل، لا مجال للإشكال; فإنه يرفع الشك في القابلية، كما إذا ورد: «أن كل حيوان قابل للتذكية» فإن كون