بعض الحيوانات غير قابل لها - بدليل شرعي مخصص للعام - لا يوجب عدم التمسك به في مورد الشك.
وأما الإشكال في استفادة العموم، فهو أمر آخر، تقدم الكلام فيه في الفضولي (1).
ويؤيده أيضا: فحوى أدلة صحة الفضولي.
وقد يقال: إن الفحوى بملاحظة أن بيع ملك الغير إذا صح بالإجازة، فبيع ما تعلق به حقه أولى بالصحة; لأن الحق أضعف من الملك، إلا أن الفحوى بملاحظة شمول القاعدة المقتضية للصحة لما نحن فيه بالأولوية، والقاعدة إنما تعم الحق الذي يكون نقله إلى الغير منوطا برضاه، المعتبر في الحل والنفوذ، كحق الاختصاص، لكن رضا المرتهن ليس من هذا القبيل، فإنه ليس لأجل تحقيق الانتساب، بل لمجرد رعاية كونه ذا حق (2).
وفيه: أن تفسير الأولوية بما ذكر غير وجيه، وإلا فأضعفية الحق من الملك لا توجب الأولوية; لأن اعتبار رضا صاحب الحق كاعتبار رضا المالك، بلا افتراق بينهما، وتصحيح الإجازة لنقلهما على حد سواء.
وبالجملة: ما هو المعتبر في صحة الفضولي، لا تفترق فيه القوة والضعف في المتعلق، بل المراد من الأولوية، أن الإجازة إذا صححت بيع الفضولي الذي لا اقتضاء له للنقل، أو لا يكون تام الاقتضاء، فتصحيحها لما نحن فيه أولى; فإن المقتضي موجود، ولا نقص فيه، وإنما وجود الحق الذي هو بمنزلة المانع، يمنع التأثير، فإذا زال يؤثر أثره، فالأولوية بهذا المعنى وجيهة، والإشكال غير وارد.