ويظهر منه في باب الفضولي، أن الوجه في عدم جواز التمسك بعموم (أوفوا بالعقود) (1) أن البيع والرهن كل منهما عقد يجب الوفاء به، ولكن كانا متمانعين متزاحمين، فلا يعمهما العام مع عدم الترجيح.
وحيث إن المفروض سبق حق الرهن، فلا يعقل شمول العام للفرد المزاحم عقلا، ولم يوجد بعد زوال الحق فرد من العقد، حتى يعمه العام من الأول.
بخلاف مورد تخصيص العام وتقييد المطلق; فإنهما يوجبان تضييق دائرته، وتنويعه إلى كليين، كدليل اعتبار الرضا أعم من المقارن والمتأخر، فإنه يوجب تقيد العقد الواجب الوفاء به، بالمرضي به مقارنا أو لاحقا، فمتى وجد عقد ثم عقبه الرضا، يوجد فرد يندرج تحت الكلي الواجب الوفاء به (2)، انتهى ملخصا.
وفيه: مضافا إلى أن التنويع بحسب الإثبات، يوجب سراية إجمال المخصص إلى العام، وهو خلاف التحقيق، وإلى أن الإشكال بعينه وارد عليه في العقد الفضولي; فإن العقد عند وجوده على النقل - كما هو محل كلامه - ليس مشمولا لدليل وجوب الوفاء، وحال تحقق الرضا لم يوجد فرد من العقد، ولا يكون العقد المتعقب بالرضا مشمولا للدليل على النقل.
أن العقد المتحقق من الراهن أو من الفضولي، فرد من العقد، باق عرفا إلى زمان الرضا، وإلى زمان رفع المانع والمزاحم، فقوله: «لم يوجد بعد زوال العقد فرد» خلط بين العموم الأفرادي، وإطلاق كل فرد بالنسبة إلى الحالات العارضة له.
فالعقد المتحقق فرد من العام، وهو تمام الموضوع لوجوب الوفاء، فإذا