ليست موقوفة على الإجازة، بل موقوفة على سقوط الحق، وهو غير ممكن في فرض، وغير حاصل في آخر.
ومما ذكرنا، يظهر النظر في غالب ما أفادوا من النفي والإثبات بقول مطلق.
ولما كان التحقيق عدم منافاة النقل لبقاء حق الرهانة، ولا مانع من رهانة مال الغير في القرض، فاللازم جريان نزاع الكشف في المقام، فهل الكلام في الإجازة بعد الرد هنا كالفضولي مطلقا، أو لا مطلقا؟
أو يفصل بين ما إذا كانت الإجازة بنفسها معتبرة، كما إذا قلنا: بأن النقل لا ينافي الرهن، والإجازة ليست لأجل إسقاط الحق بها، فيكون الكلام فيه كالفضولي، وبين ما إذا كانت الإجازة لأجله، والمعتبر سقوط الحق وفك الرهن; للتنافي بين النقل والرهن، فلا يكون الرد مانعا عن الإجازة؟
وجوه، أوجهها أوسطها; لأن الوجه في هدم الرد عقد الفضولي، هو أن إجازة المجيز بمنزلة قبول القابل، وأنها تجعل المجيز أحد طرفي العقد، ولا إشكال في أن من شروط العقد، أن لا يحصل بين طرفيه ما يسقطهما عن صدق «المعاقدة» و «المعاهدة».
بل على ما قررنا في محله: من أن الإجازة هي قبول ما أوجده الموجب بإيجابه، والإيجاب تمام ماهية المعاملة، وقبول الفضولي مما لا أثر له; فإن إيقاع المعاملة - أي المبادلة بين المثمن والثمن - إنما هو بفعل الموجب، واعتبار القبول من المالك ليس لأجل تتميم الإيقاع، بل لأجل تحققه الاعتباري عند العقلاء (1).
ولهذا قلنا: لو وكل الأصيلان شخصا لإيقاع المعاملة، فقال: «بعت هذا