لم يكن مالا، وهو المتفاهم من الرواية، وكذا متعلق حق الغير، كالتصرف في الخمر التي أخذت للتخليل، المتعلق بها حق الاختصاص.
وعدم جوازه ليس لأجل مزاحمة حق المرتهن، حتى يقال: إن البيع لا يزحمه إذا رضي المشتري بكون العين رهنا (1)، بل لأجل كونه تصرفا في متعلق حق المرتهن، فلا يجوز، كما لا يجوز التصرف في أموال الناس، أو موارد حقوقهم - نحو حق الاختصاص، وحق التحجير - ولو مع عدم المزاحمة.
ومع ذلك، فقد ادعي الإجماع وعدم الخلاف على عدم جواز التصرف في الرهن، زاحم حقه، أم لم يزاحم (2)، وقد أعرضوا عن الرواية الصحيحة، الصريحة في جواز بعض التصرفات غير المزاحمة، كوطء الجارية (3)، (4).
ثم لو قلنا: بأن عدم الجواز إنما هو في مورد المزاحمة، فالظاهر صحة البيع من غير اعتبار إجازة المشتري ورضاه; فإن البيع إذا وقع على المرهون لا يبطل الرهن، كالعين المستأجرة، بل تكون العين منتقلة إلى المشتري مع كونها متعلقة لحق الرهن، ومع جهله يكون له خيار الفسخ، فما في بعض الكلمات; من اعتبار رضا المشتري ببقائه على الرهانة (5)، في غير محله.