والنواهي، والحل، والحرمة، على ما أشرنا إليه مرارا (1).
فحينئذ نقول: إن التصرف أعم من الخارجي كالركوب، والاعتباري كالبيع، والممنوعية من الأول يستفاد منها عدم الجواز، ومن الثاني عدم النفوذ والإرشاد إلى البطلان.
وفيه: - مع الغض عن المناقشة في ثبوت هذا الخبر - أن البطلان بمعنى عدم تحقق النقل واقعا، وعدم ترتب آثار العقد الصحيح عليه، مسلم لا يحتاج إلى تجشم.
وأما عدم صلوحه للحوق الإجازة، فلا دليل عليه; لأن الإرشاد إلى بطلانه، لا يدل على سقوط الألفاظ والعقد الإنشائي عن الاعتبار، فلا دليل على كون عقد الراهن كعقد الصبي والمجنون، بل لا معنى محصل للإرشاد إلى بطلان الألفاظ، أو النقل الإنشائي بما هو.
بل معنى الإرشاد إلى البطلان، أن العقد لا يترتب عليه الأثر المطلوب منه; أي النقل الحقيقي عند العقلاء أحيانا، وعند الشارع في موارد.
وبالجملة: إن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الراهن ممنوع من التصرف» (2) كقوله (عليه السلام):
«لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه» (3) بناء على شموله للتصرف الاعتباري، وكونه إرشادا إلى البطلان، ونظير قوله (عليه السلام): «لا بيع إلا فيما تملك» (4) إذا كان إرشادا إلى بطلانه من غير المالك، حيث لا يدلان على بطلان