البيع من رأس، وسقوط الألفاظ والبيع الإنشائي عن الاعتبار; بحيث لا يصح بالإجازة.
هذا، ويمكن تقريب البطلان في كلامه: بأن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الراهن ممنوع من التصرف» لا إشكال في شموله للتصرفات الخارجية، ولا إشكال في دلالته على الحرمة التكليفية فيها، ومع شموله للعقود والإيقاعات، تكون تلك التصرفات أيضا محرمة مبغوضة، ومع تعلق النهي التحريمي بها - لا بأمر خارج - تقع باطلة لا يمكن لحوق الإجازة بها; لأن المنهي عنه لا يعقل تنفيذه.
وفيه: - مضافا إلى أن النهي إذا تعلق بالمسبب، فلا يعقل أن يكون غير واقع; لعدم القدرة عليه، فالنهي دليل على صحته، وإذا تعلق بالسبب لا ينافي النفوذ الوضعي بالأدلة العامة - أنه يمكن أن يقال: إن النهي إنما تعلق بأمر خارج، وهو عنوان التصرف.
ومعلوم: أن هذا العنوان غير عنوان البيع، وبينهما العموم من وجه وإن تصادقا في الخارج، فيكون ذلك نظير الصلاة والغصب.
مضافا إلى أن نفس إيقاع العقد، ليس تصرفا، ولا محرما، ولا مبغوضا، وقوله: «إن المالك محجور» (1) إن كان المراد أنه محجور حتى عن إيقاع صيغة البيع مع عدم تأثيره، فهو ممنوع.
وإن كان المراد: أنه محجور عن نقله، فهو مسلم; لتعلق حق الغير به، وأما في صرف العقد فلا حجر عليه، وليس تصرفا في الرهن، فيكون حال الراهن كالمرتهن; حيث إنهما ممنوعان من التصرف، وغير ممنوعين من إيقاع العقد متوقعين للإجازة.