الموقوف عليهم، ولو كان ذلك مانعا، للزم بطلان بيع الواقف على القول: ببقاء ملكه، مع عدم ذهابهم إلى بطلانه من جهة الوقف.
وإن كان المراد لزوم بقاء الوقف، وعدم جواز نقله; وذلك لاعتبار الواقف بقاءه، كما هو ظاهر عبارته الثانية، فهو مع كونه مخالفا لمبناه (1) وللواقع - فإن اعتبار عدم النقل ليس من منشآت الواقف، والأغراض لا تدخل في المنشآت - يرد عليه ما تقدم آنفا بالنسبة إلى بيع الواقف.
ولو قيل: إن الوقف لو كان ملكا للموقوف عليهم فلا يكون ملكا طلقا، ولذلك لا يجوز لهم بيعه.
يقال: إن عدم الطلقية إن كان لأجل اشتراك غيرهم معهم فعلا، أو لأجل تعلق حقه به، فهو مسلم، لكن المقام ليس كذلك.
وإن كان لأجل أن نحو الملكية في الوقف مع الملكية في غيره مختلفان، فهو غير مرضي.
وإن كان لأجل أن عدم النقل مأخوذ فيه، فهو أفحش.
ثم إنه لو قلنا: إنه ملك للموقوف عليهم، ويرجع بعد انقراضهم إلى الواقف أو ورثته، فلا يجوز لواحد منهما الاستبداد ببيعه، ولكن مع اتفاقهما لا وجه لبطلانه، سواء قلنا: بالتمليك المحدود وبقاء ملكية ما بعد الانقراض للواقف، أم قلنا: بملكيته للموقوف عليهم مطلقا، وأن للواقف حقا متعلقا به; أي حق رجوعه إليه.
ولو قلنا: إن المنقطع يرجع بعد انقراضهم إلى سبيل الله، فلا يجوز بيعه; لعدم الملك التام لواحد منهما، لكن يجوز مع الاستئذان من الحاكم; لأن العين ليست