وكذا لو قلنا: بإطلاق قوله (عليه السلام): «لا يجوز شراء الوقف» (1)، بل في بعض النسخ ك «التهذيب»: «الوقوف» (2) بلفظ الجمع، ولا إشكال في شموله للمنقطع بأقسامه، فيظهر منه أن الوقف مناف للبيع بحسب الشرع، أو أن حكمه عدم صحته.
نعم، بناء على ما قدمناه من عدم الإطلاق (3)، يكون بيعه صحيحا للعمومات، وأما بناء على نسخة (الوقوف) فيكون الجمع دالا على العموم بالدلالة اللفظية، ولا يتوقف على مقدمات الإطلاق، لكن بعد اختلاف النسخ، والقطع بعدم تعدد الرواية، لا حجة بالنسبة إلى موارد الشك.
ويظهر من ذيل صحيحة ابن مهزيار المكاتبة (4)، أن بيع الوقف المنقطع أيضا غير جائز في نفسه، بل يحتاج إلى المسوغ; حيث إن الظاهر منها الوقف على الطبقة الحاضرة، ومع ذلك علل الجواز ب «أنه ربما جاء في الاختلاف تلف النفوس والأموال» ولو كان البيع جائزا بلا مسوغ، لم يحسن التعليل.
إلا أن يقال: إن التعليل لأمثلية البيع، لا لأصله، مضافا إلى ما مر من الإشكالات عليها (5).
وربما يؤيد جواز بيع المنقطع بإشعارات، واردة في أوقاف بعض