الورثة، وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل، مردود على الورثة»، وأنت أعلم بقول آبائك (عليهم السلام).
فكتب (عليه السلام): «هكذا هو عندي» (1).
و «الوقت المعلوم» شامل للمدة المعينة - كعشر سنين - بلا إشكال، والظاهر شموله للمؤبد، والمجهول مقابله.
وعلى هذا، ينطبق على مكاتبة الصفار ببعض الاحتمالات، ولازمه بطلان الوقف على الذرية نسلا بعد نسل، بل والوقف على الذرية، وإذا انقرضوا فعلى المسلمين إلى أن يرث الله الأرض لو كان المراد به ظاهر الكلام; لأن وقت وراثة الله الأرض مجهول.
وأما لو كان المراد منه التأبيد، ويكون كناية عنه، فهو داخل في المعلوم ظاهرا.
ويحتمل أن يكون المراد ب «المجهول» ما ذكر فيه وقت مجهول; بمعنى أن الوقف إذا ذكر فيه الوقت، فلا بد وأن يكون معلوما، وأما مع عدم ذكر الوقت فيه - كالوقف على الذرية نسلا بعد نسل; مما لم يذكر فيه وقت - فهو خارج عن مفاد الرواية.
ويؤيده قوله: «جهل مجهول» لأن التأكيد شاهد على أن الوقت مغمور في الجهالة، كما لو وقف في وقت ما، ولم يذكر فيه أحدا.
وعلى هذا: لا منافاة بينها وبين صحيحة الصفار، التي هي ظاهرة الدلالة في صحة الوقف كذلك.
فتحصل مما ذكرنا: صحة الوقف المنقطع، سواء كان وقفا على شخص، أو