عن ملكه.
ومنها: أن الظاهر منها أن الثمن ملك للموقوف عليهم; أي الطبقة الأولى، ولهم صرفه وإتلافه، وهو على خلاف القاعدة في الوقف المؤبد، وتصحيحه يحتاج إلى تكلف وارتكاب خلاف قاعدة أخرى... إلى غير ذلك.
ولهذا تخلص عنها المولى المجلسي (قدس سره) في «مرآة العقول» بإمكان حملها على عدم القبض، وأنه يعلم لو دفعها إليهم يحصل بينهم الاختلاف ويشتد; لحصول الاختلاف بينهم قبل الدفع بسبب الضيعة، أو لأمر آخر، فقال: أيدعها موقفة ويدفعها إليهم، أو يرجع من الوقف; لعدم لزومه، ويدفع إليهم ثمنه؟ (1) انتهى.
ويمكن تقريبه: بإرجاع الضمير في قوله: «أن يتفاقم ذلك بينهم بعده» إلى الوقف; أي بعد الوقف الذي لا يتحقق إلا بالتسليم، وعلى ذلك يكون الظاهر منها، أن الخلاف كان بينهم قبل التسليم، وأن الواقف لم يكن يأمن من تفاقمه بعده، وأن الأمر لم يخرج من يده، فله الوقف بالتسليم، وله البيع وإعطاء كل ما أوقفه له.
وعلى هذا، يكون سؤاله للمشورة معه، ويؤيده قوله (عليه السلام): «هو أمثل» أو لأجل جهله بجواز الوقف والتسليم والحال هذه; أي أيجوز ذلك مع عدم الأمن من اشتداد النزاع؟ أو لجهله بأن الوقف قبل تمامه وتسليمه أمره بيد الواقف.
وكيف كان: هذا الاحتمال مع كونه مخالفا لظاهرها صدرا وذيلا، مخالف للقاعدة أيضا; فإن الثمن حينئذ للواقف، لا للموقوف عليهم.
والحمل على أنه أراد إيصال هذا المال إليهم، إما بطريق الوقف، أو بطريق