ثم إن مورد الاستدلال للمطلوب فقرتان منها:
الأولى قوله (عليه السلام): «فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال...» إلى آخره، بناء على أن المراد ب «المال» هو المال الموقوف، فأجاز بيعه لأداء دينه إن شاء، وأن يتخذه ملكا لنفسه، ويجعله سري ملكه; أي من نفيسه.
وهنا احتمال آخر، لا يبعد أن يكون أظهر بحسب سياق الرواية، وهو أن المراد من «المال» هو ثمرة الوقف، فإنه (عليه السلام) أجاز أولا أن يأكل منه بالمعروف، وينفق الباقي على الجهات المعينة على حسب الصلاح، ثم وسع عليه بأنه إن أراد بيع نصيب من المال لقضاء دينه فعل.
والظاهر أن التوسعة في الثمرة، التي أجاز أكلها بالمعروف ابتداء، ولا سيما مع ذكر النصيب; أي الحظ والقسمة، وهو لا يكون إلا في الثمرات والمنافع، ولما كان بحسب الطبع غالب منافع الأملاك في ذلك القطر هو الثمرات الحاصلة من النخيل وغيره - كما يدل عليه قوله (عليه السلام) في الذيل: «يترك المال على أصوله، وينفق الثمرة» - وكان أداء الدين بحسب المتعارف بالنقود، قال ما قال.
وهذا الاحتمال لو لم يكن في تلك الفقرة أظهر، فلا أقل من المساواة مع الآخر.
وأما قوله (عليه السلام): «إن شاء جعله شراء الملك» أو «سري الملك» فهو يناسب الأمرين، بل على نسخة الشراء يكون أنسب مع الاحتمال الراجح.
الثانية قوله (عليه السلام): «وإن كان دار الحسن غير دار الصدقة، فبدا له أن يبيعها، فليبعها إن شاء، لا حرج عليه فيه» بناء على أن المراد بيع دار الصدقة; أي الموقوفة (1)، كما هو الظاهر.