لم يذكر فيها سائر الطبقات.
فعلى الأول إن قلنا: بأن الوقف المنقطع لا يخرج عن ملك الواقف، فلا إشكال في تصديه لبيعه بعد جوازه، لكن ثمنه على هذا له، لا لأرباب الوقف، وظاهرها كونه لهم، وهو مخالف للقواعد.
وإن قلنا: بخروجه عنه، ودخوله في ملك الموقوف عليهم، فكون الثمن لهم وإن كان له وجه، لكنه لا يخلو من إشكال; لأن الوقف المنقطع لا يصير ملكا مطلقا للموقوف عليه، بل الظاهر أنه محدود إلى زمان الانقطاع، إلا أن تصدي الواقف للبيع على خلاف القاعدة.
واحتمال كونه ناظرا (1) يرده ترك الاستفصال، وعدم إشعار فيها لذلك، مع أن ولاية الناظر لبيع الوقف ممنوعة كما تقدم (2).
واحتمال كون الإمام (عليه السلام) أجازه ولاية (3)، خلاف ظاهر الرواية; فإن الرأي هو الفتوى، لا الإجازة، والظاهر منه حكاية الحكم الشرعي.
ويشهد له: أنه (عليه السلام) قال في المقام: «رأيي ذلك» وفي الجواب عن بيع حصته المحتاج إلى الإذن: «أني آمره ببيع حقي من الضيعة» الظاهر في كونه إذنا في بيع حصته، وأما تعقيبه بقوله: «إن ذلك رأيي» فلعله لبيان جواز البيع شرعا.
وعلى الثاني: يكون تصديه للبيع على خلاف القاعدة; لأن الوقف خارج