آخر (1)، تأويل يحتاج إلى الشاهد، ومجرد استفتائه لجواز الرد إليهم، لا يدل على ذلك، بل لعله لاحتمال أن الوقف بمجرد الإيقاف صار ملكا لهم، فعلى الإمام (عليه السلام) الاستفصال.
والإنصاف: أن الاتكال على هذه الرواية مع تلك الاحتمالات والمخالفات للقواعد مشكل، وإن كان الجواز في هذه الصورة لا يخلو من قرب وقوة، إما لعدم الإطلاق، أو للانصراف عن مثله، ومقتضى القواعد جوازه، لكن في الوقف المؤبد لا بد وأن يكون بنظر الفقيه، ومع إمكان رفع النزاع بشراء ملك آخر مكانه، يجب ذلك، ووقفه على حسب ما كان وقفا.
ثم إن مقتضى ما مر - من عدم الإطلاق في الأدلة (2)، والمناقشة فيما استدل بها لعدم الجواز - أن بيع الوقف في أكثر الصور المتقدمة جائز، لو لم نقل في جميعها.
لكن في النفس منه شئ، منشؤه احتمال إطلاق صحيحة أبي علي بن راشد المتقدمة (3) وفيها: «لا يجوز شراء الوقف» وإن ناقشنا فيه سابقا بما لا مزيد عليه (4); لاحتمال كون المناقشات مخالفة لنظر العرف، فتأمل، ولهذا لم أر من الأصحاب إشكالا في إطلاقها بما أبدينا، فلا مناص عن الاحتياط في غير الصور التي تكون الأدلة عنها منصرفة، أو ورد فيها دليل على الصحة.
هذا كله في الوقف الدائم.