كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٣ - الصفحة ٢٥
ولم ترد في رواية إشارة إلى أن هذا الحكم مخالف لأدلة الإرث.
ومن ذلك يمكن استفادة، أن ما ذكرناه كان معروفا عند الطبقة الأولى من فقهائنا; أي أصحاب الأئمة (عليهم السلام).
وأما الإجماع المدعى (1)، فمضافا إلى إمكان إرادة بعض المجمعين من الملك ما ذكرناه (2)، يرد أن الإجماع ليس بحجة في مثل تلك المسألة الوارد فيها الكتاب والأخبار، ومعلوم أن مستندهم ليس إلا ذلك.

١ - الخلاف ٣: ٥٢٥، غنية النزوع: ٢٠٤ و ٢٩٣، جامع المقاصد ٧: ٩، جواهر الكلام ٣٨:
١١
، أنظر المكاسب: 161 / السطر 15.
2 - تقدم في الصفحة 21.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست