منها، وإرادة در منفعتها دائما على الذرية، لا تجعل الإنشاء متعلقا بأمر أعم من العين وماليتها، وصرف الإرادة لا يفيد في الإيقاعات والعقود، فالتوسعة والتضييق في بابهما مما لا معنى له.
ومع بطلان ذلك، لاوجه لما ذكره من التمسك بقوله (عليه السلام): «الوقوف تكون على حسب...» إلى آخره، بل لنا التمسك به لإثبات قصر الوقف على العين، دون غيرها من ماليتها ونحوها.
كما لا وجه لقوله: «لا بد من حفظ المال بتبديله بما يماثله»... وغير ذلك مما يتفرع على هذا الأصل الباطل.
ومنها: أن قوله: «إن الغرض إذا كان غرضا عقديا موجبا لكون الوقف مركبا من الحبس وتسبيل الثمرة، فدليل نفوذه دليل على اتباعه» فيه أنه لم يتضح المراد ب «الغرض العقدي»:
فإن كان المراد: أن العقد تعلق بالمالية، وتسبيل الثمرة إلى الأبد قرينة عليه، فهو - مع ما في التعبير عنه ب «الغرض العقدي» لأن المالية على هذا تكون متعلق العقد، لا أنها الغرض العقدي - خلاف ماهية الوقف; فإن المالية لا ثمرة لها ولا منفعة، وإنما الثمرة والنفع للعين، لا لماليتها، فلازم ذلك بطلان إنشائه.
وإن كان المراد: أن الغرض منظور حال العقد، فمن وقف شيئا، يكون تسبيل المنفعة إلى الأبد محط نظره، وتسبيلها إلى الأبد لا يمكن إلا مع توسعة دائرة الوقف إلى المالية، فتكون هي محبوسة بعد ما لا يمكن الانتفاع بالعين، فيرجع ذلك إلى ما تقدم من بعض الأعاظم (قدس سره): من كون العين محبوسة في الرتبة المتقدمة، والمالية في الرتبة المتأخرة (1)، وتقدم ما فيه من امتناع ذلك بلفظ