وتوهم: بقاء ما ليتها بعد بيع العين في ضمن البدل (1)، فاسد; فإن ما هو في ضمن البدل مالية خاصة به، لا منتقلة من المبدل إليه; إذ المبادلة بين المالين معناها نقل المال بماليته إلى الطرف، في مقابل نقل ماله بماليته إليه.
بل المالية المرسلة مما لا أصل لها; فإن مالية عين شخصية، لا يعقل أن تكون قابلة للتطبيق على مالية عين أخرى، فالوقف يبطل بالبيع على أي فرض.
وأما حديث تعلقه بالعين وببدلها عند طرو عارض; بدعوى تعدد المطلوب (2).
ففيه: أن الإنشاء الوحداني، لا يعقل أن يكون متكفلا لوقف العين ما دام لم يعرض لها عارض موجب للبيع، ولوقف البدل عند عروضه الكذائي; ضرورة كون الثاني مترتبا على الأول، ولا يعقل إنشاء شئ وما يترتب عليه بلفظ واحد، والإنشاء بلفظين ممكن، لكنه خارج عن الفرض هاهنا، وستأتي تتمة لذلك (3).