واحد (1).
ويرد عليه أيضا: أن التوسعة إن كانت بعد الإنشاء المتعلق بحبس العين، فلا تعقل جزما; لأن الإنشاء من الإيجاديات التي لا يعقل فيها التوسعة بعد الوجود والإيجاد.
وإن كانت قبله; بمعنى كشف غرضه عن تعلق الوقف بعنوان أعم، فمضافا إلى الجزم بأن الوقف في الأوقاف المتداولة لم يتعلق إلا بالأعيان، ليس التعلق بنفس المالية القائمة بالعين من التعلق بالأعم.
والقول: بالتعلق بالأعيان ما دامت ذوات منفعة، وبماليتها بعد فقدها، كما هو صريح بعض كلامه (2)، فيه ما تقدم من الامتناع إن كان المراد تعلق الإنشاء بها كذلك (3)، وعدم التأثير إن كان غرض الواقف ذلك مع عدم إنشائه إلا على الأعيان (4).
ومنها: أنه مع الغض عن كل ما تقدم، فمقتضى التوسعة هو التوسعة إلى ما يشابه المعلول ويناسبه، لا إلى ما هو مخالف له في الذات والآثار، فقوله:
«لا تشرب الخمر; لأنها مسكرة» يوسع دائرة الحرمة إلى كل مسكر، وهو مناسب للخمر ومشابه لها في خاصية الإسكار.
وهي في المقام مفقودة; لأن الوقف - على الفرض - تعلق بالعين لدر المنفعة، والمالية لا منفعة لها ولا ثمرة، فالتوسعة إليها توسعة إلى ما ينافي العلة ويخالف المورد.