بمكان من الضعف كما عرفت (1) وتعرفه (2)، ولا لأن ذلك أقرب إلى نظره; فإن نظره غير دخيل في ذلك، وهو أجنبي عنه بعد تمامه.
بل لأن الأوقاف لم تخرج عن الوقفية، فإذا كانت وقفا على المسلمين، وآل أمرها إلى الاضمحلال والتضييع، فللوالي أو عليه - مع بسط يده - أن يستبدلها بما ينتفع به المسلمون، كانتفاعهم بالأعيان الموقوفة، فلو خربت مدرسة أو خان، يبيعهما ويشتري مكانا آخر يجعله مدرسة أو خانا; حفظا للمصالح العامة.
ومع عدم الإمكان، يجعل مكانهما ما هو الأقرب إلى تلك المصلحة، أو ما يرى أنه الأصلح، ومع عدم الإمكان يصرف الأثمان في مصالح الموقوف عليهم.
وكذا الحال في أجزاء المشاعر، والمشاهد، والمساجد، فإن أمرها إلى الفقيه في هذا العصر.
وقد عرفت في المباحث السابقة: أن لا دليل على عدم جواز بيع الوقف عند عروض مثل تلك العوارض; لعدم الدلالة رأسا في بعض الروايات (3)، وعدم الإطلاق في الآخر (4)، ومع الغض عنه فالإطلاق منصرف عن مثل ذلك.
وهل يجوز لمتولي الأوقاف الاستبداد ببيعها؟
فيه إشكال; لأن المتولي إذا كان من قبل الواقف، تكون حدود ولايته على الأوقاف، حفظها وصرف منافعها في المصارف المقررة، وأما حفظ مصالح الموقوف عليهم - ببيع الوقف، واشتراء البدل من ثمنه، وجعله وقفا لهم - فليس