وحيثية كونه وقفا عاما.
ولا يجوز بيع المسجد بما هو مسجد، وأما بعض الأحكام الأخر الثابت للوقف العام الذي لا يكون منافيا للمسجدية، فالمقتضي له موجود، والمانع عنه مفقود، كإجارته للزراعة، وصرف أجرته في تعميره، أو إحداث مسجد آخر، والمفروض عدم منافاته للمسجدية; لعدم التمكن من الانتفاع به في الصلاة وعبادة أخرى، انتهى ملخصا (1).
ولا أدري هل أن مراد كاشف الغطاء (قدس سره) من «الأوقاف العامة» هي العامة المصطلحة في مقابل الأوقاف الخاصة، أو المراد منها هي المساجد والمشاهد؟
فإن كان الأول، فلا وجه لدخولها في المشاعر، ورجوعها إلى الله تعالي; فإن الخانات والمدارس والأوقاف على الجهات والعناوين، ليس شئ منها من مشاعر الله تعالي.
وكيف كان: يرد عليه في مثل المساجد والمشاهد المشرفة: مضافا إلى مخالفة ذلك لارتكاز المتشرعة، أن الواقف في المساجد - وتلحق بها الخانات، والمدارس، وما جعلها لانتفاع خاص - قصر جميع آثار الملك في ذلك، والشارع الأقدس أنفذه بقوله (عليه السلام): «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها» (2).
فكما أن الوقف على جهة أو عنوان; بجعل الواقف، وإنفاذ الشرع، لا يتعدى إلى غير المجعول، كذلك قصر المنافع على منفعة خاصة - كسكنى الطلبة، ونزول المارة... ونحو ذلك - وإنفاذ الشارع الأقدس يسقط سائر المنافع.