المانع المزاحمة للحاج والمصلي.
وعليه فلا بد من القول: بصحة إجارتهما عند عدم المزاحمة، أو بنحو لا تزاحمهما، كالإجارة لوضع الأمتعة على رفوفهما، وهو - كما ترى - مما لا ينبغي التفوه به.
ودعوى: أن عنوان «المسجدية» في المسجد المتروك، غير مانع، بخلاف غيره (1)، رجم بالغيب، والتحقيق ما عرفت.