حسب ما تقتضيه المصالح، وما زعم: من تلف ماليتها شرعا، لا دليل عليه.
فالخانات والمدارس والمساجد وغيرها لها مالية، ولم يدل دليل على سقوطها شرعا، وما دل على عدم جواز شراء الوقف (1) - مع أنه وارد في الأوقاف الخاصة، التي هي على مسلكه ملك للموقوف عليهم - لا يدل على سقوط ماليتها، لو لم نقل: بدلالته على عدم السقوط.
وكيف كان: هي أموال عرفا، ولم يرد تعبد من الشرع في البناء على عدم ماليتها.
وأما ما قرره في تأسيس الأصل في الأوقاف، التي هي تمليك على زعمه; فلأنه بعد الاعتراف بأن الواقف أوقف عين الرقبات، لا مجال لما ذكره: من أن زوال الخصوصية الشخصية، يجعل ما تعلق بالرقبات كأنه تعلق بمراتبها، ولا أدري كيف ينتج قوله: «كأنه تعلق بها» الجزم بالتعلق، ولا سيما تعلقا أوليا بشخصيتها، وفي الرتبة الثانية بماليتها، والثالثة بعوض ماليتها.
مع ما عرفت: من أن هذا النحو من التعلق الترتيبي، لا يعقل تحققه بإنشاء واحد (2)، والمفروض أنه ليس في الوقف إلا إنشاء واحد، هو «وقفت ذلك على كذا».
وأعجب من ذلك تنظيره بما قاله في باب ضمان اليد: من تعلقه بالمراتب; فإنه مع الغض عن ضعف ما ذكره هناك على ما تقدم (3)، يرد أن الفارق بينهما ظاهر; فإن اليد قد تعلقت في عرض واحد - على زعمه - بالشخصية، والنوعية، والمالية، ومقتضى ضمانها بجميع الجهات هو الفراغ عنها، وعند تعذر