أو عند خراب الوقف، لأوجب ذلك رفع الممنوعية: إما بتقييد الإطلاق، أو بالمزاحمة وكون المزاحم أقوى، ولما كانت الممنوعية داخلة في ماهية الوقف، بطل في زمان عروض المجوز، وإذا زال وشك في بقاء الجواز حال الزوال، يرفع الشك بإطلاق الوقف الممضى من الشرع.
وبعبارة أخرى: جواز البيع بعد زوال الطارئ، موجب لتقييد زائد في إطلاق الوقف، وهو يدفعه، فالممنوعية الثابتة في حال زوال العذر، متممة لماهية الوقف، فيكون بمنزلة الوقف المنقطع الوسط.
هذا مع الغض عما تقدم إيرادا على صاحب «الجواهر» (قدس سره): من أن الممنوعية المالكية، لا تنافي ولا تضاد الجواز الشرعي (1)، فالجواز متعلق بما هو ممنوع من قبل المالك، وهو بيع الوقف، والشارع الأقدس أجاز مخالفة الواقف عند عروض بعض العوارض، هذا على مذهبه.
وأما على مذهب غيره ممن يقول: ببقاء الوقف عند طرو المجوز - سواء قال: بأن الوقف تمليك للبطون (2)، أو قال: بأن الوقف فك للملك وإيقاف على الموقوف عليهم (3) - فلا بد في رفع اليد عن استصحاب حكم المخصص - أي الجواز - بعد زوال الطارئ من إطلاق دليل، وقد تقدم منا عند التعرض للأدلة، التشكيك في إطلاق الأدلة; بحيث يمكن الاتكال عليه لتأسيس قاعدة كلية (4):
أما في قوله (عليه السلام): «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها» فلأن