ولكن حيث إنها مما تزول خصوصيتها الشخصية، فكأنه وقفها بمراتبها، وتعلق نظره أولا بشخصيتها، ثم بماليتها، فإذا لم يمكن الانتفاع بشخصيتها الخاصة، فيتعلق بماليتها.
فللحاكم أو المتولي تبديلها، ويصير بدلها وقفا، كما تقدم نظير ذلك في باب اليد; فإن العين المضمونة ما دامت موجودة يجب ردها بشخصها، وإذا تلفت يرد ماليتها (1)، انتهى.
وأنت خبير بما فيه، بعد الغض عما تقدم: من أن الوقف هو التحرير في جميع الموارد، وليس تمليكا في شئ منها:
أما فيما ذكره في القسم الأول; فلأن الخروج عن الملك غير كاف لبطلان البيع، بل لا بد فيه من إثبات عدم سلطنة أحد على البيع; فإن المعتبر في صحته هو السلطنة عليه وإن لم يكن المبيع ملكا، ولا شبهة في أن الحاكم في الأمور العامة ولي الأمر، وله سلطنة عليها.
فعدم الجواز في مثل المشاعر والمساجد والمشاهد، ليس لفك الملك. بل لما عرفت (2).
وأما الخانات والمدارس والقناطر، والأوقاف على الجهات العامة، أو العناوين كذلك، فلا شبهة في أن أمرها موكول إلى الحاكم المتولي للأمور العامة، سواء قلنا في الأوقاف على الجهات والعناوين: إنها فك ملك وتحرير كما هو الحق، أم لا.
فلو خربت أمثالها، ولم يرج العود، كان له تبديلها وبيعها، وأخذ ثمنها، والصرف في أمثالها، ومع عدم الإمكان يصرفها في سائر مصالح المسلمين; على