على عدم كون الوقف مقتضيا للنقل ولا لعدمه، وعلى أنهما يتبعان جعل الواقف، ومع عدم اقتضائه عدم النقل يصح بالأدلة العامة الدالة على صحة العقود.
وأما على سائر الاحتمالات; فلأنه بصدد بيان أنه تابع في الإيقاف أو في سائر المتعلقات لجعله; أي لا يتجاوز عنه، وأما النقل وعدمه فخارجان عن مفاده، ولا تعرض فيه لهما، ومقتضيات ماهية الوقف - كنفس ماهيته والأحكام الشرعية المترتبة عليها - خارجة عن مفاده.
مع أنه قد عرفت: عدم كون الامتناع عن النقل داخلا فيها (1).
مضافا إلى أن التشبث بها (2)، خروج عن طريق الاستدلال واستقلال الدليل.
كما أن التشبث بمخالفة النقل لأبدية الوقف النافذة بمثل الرواية (3) - مع أنه خروج عن طريق الاستدلال أيضا - غير وجيه; لأن غاية ذلك أن الوقف في الأبدية والانقطاع تابع لإيقاف الواقف، وهو لا يقتضي إلا أنه مع عدم سبب للنقل يكون باقيا، مقابل المنقطع الذي يكون له أمد، كالعقد الدائم مقابل المنقطع، فلا دليل على لزوم الوقف وعدم جواز النقل.
ويحتمل أن يكون كالهبة أو كالوصية حال حياة الموصي، فلو ورد «أن الهبة على حسب ما جعلها الواهب» أو «أن النكاح على حسب ما يعقده الزوجان في الدوام والانقطاع» لم يدل ذلك على عدم جواز الفسخ أو النقل أو الطلاق.
وبالجملة: الدوام مقابل الانقطاع، لا مقابل عدم النقل بسبب حادث.