عدم النقل، بل هو غير مقتض للنقل وعدمه، وإنما الصحة واللاصحة تابعة لجعل الواقف وقراره، ومع عدم قراره يصح بيعه على القواعد.
ولعل الأظهر من بين الاحتمالات مع الجمود على الظاهر، هو الاحتمال الأول، إن كانت الجهات الأخر خارجة عن وقفه وإيقافه; بأن يقال: إنها ناظرة إلى نفس الإيقاف من غير نظر إلى الجهات الخارجية.
ولا يبعد استظهار الاحتمال الثاني بل الثالث - على تأمل - بمناسبات عرفية مغروسة في الأذهان، فتكون ناظرة إلى جميع ما قرره الواقف، فكأنه قال: «كل ما قرره الواقف نافذ» هذا على فرض استقلال تلك الجملة.
وأما مع ملاحظة صدر الرواية، لولا الصحيحة الآتية المفصلة، فمن المحتمل أن يكون المراد من السؤال عن الوقف وما روي فيه عن آبائه، هو السؤال عن الروايات المتنافية في الظاهر; فإن في بعضها عدم جواز شراء الوقف، كرواية [أبي] علي بن راشد (1).
وفي بعضها أخذ عدم البيع والهبة في ضمن جعل الوقف، كصحيحة أيوب بن عطية (2) ورواية ربعي بن عبد الله (3).
وفي بعضها جواز البيع بمجرد الاحتياج وكون البيع خيرا لهم، كرواية جعفر بن حيان (4).