الواقعي أنها صدقة لا يجوز بيعها وهبتها.
ومع الترديد بين الاحتمالين المتقدمين، لا يصح الاستدلال، مع أن الاحتمال الثاني أقرب ولو بمناسبة روايات أخر (1).
وأما الرواية الحاكية عن صدقة موسى بن جعفر سلام الله عليهما، فلا ينبغي احتمال كون قوله (عليه السلام): «لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها...» (2)، صفة للصدقة، بل الأمر دائر بين الاحتمالين المتقدمين، والثاني أقرب كما يظهر بالتأمل فيها.
وأما رواية ربعي بن عبد الله (3) التي تمسك بها الشيخ (رحمه الله) (4)، فهي حكاية كتابة الوقف، لا إنشائه اللفظي، فلا يظهر منها موافقة الكتابة للإنشاء اللفظي في جميع الخصوصيات.
فلو فرض أنه (عليه السلام) قال في مقام الإنشاء: «إن داري هذه وقف ابتغاء وجه الله على فلان، وقد شرطت أن لاتباع ولا توهب» أو «على أن لاتباع ولا توهب» يصح في مقام الكتابة أن يكتب: «أنها صدقة لاتباع، ولا توهب» ولا يجب أن تكون ألفاظ الكتابة موافقة للإنشاء اللفظي، بل الغالب على الخلاف.
نعم، لا بد من موافقتهما في النتيجة، وهي حاصلة على ما قلناه.
ومنه يظهر الكلام في رواية عجلان أبي صالح (5)، حيث إنها إملاء، لا