مضافا إلى أن في «الفقيه» (1) و «مرآة العقول» (2) عن «الكافي» (3) و «الوسائل» (4) في أبواب عقد البيع «الوقف» بدل «الوقوف».
وكيف كان: لا بد في التمسك بالإطلاق من إحراز كونه في مقام البيان، وهو مشكل بل ممنوع; لما ذكرناه (5)، ولأن الظاهر من السؤال أن القضية كانت محل ابتلاء ابن راشد، فسأل ليعمل على طبق الجواب، ولم يكن سؤاله كأسئلة أمثال أصحاب الأصول والكتب; من فرض قضية لأخذ القواعد الكلية وضبطها في كتبهم، من غير أن يكون مورد السؤال محل ابتلائهم، حيث إن إلقاء القواعد الكلية - من العموم أو الإطلاق - في ذلك كان متعارفا في التشريع أو الفتوى.
وأما إلقاء المطلقات في الموارد التي كان السؤال للعمل، فلا يصح ولا يجوز إلا إذا لم يكن تقييد في المطلق، وكان باقيا على إطلاقه، أو لم يكن الإطلاق موجبا لوقوع السائل في خلاف الواقع.
وأما مع كون المطلق مقيدا بحسب الشرع، وكون الجواب - بنحو الإطلاق - موجبا لوقوع السائل في خلاف الواقع، فلا يعقل صدوره الموجب للإغراء بالجهل، والوقوع في خلاف الشرع.
فترك الاستفصال في مثله، يدل على أن القضية كانت معهودة ومعلومة الجهات عند السائل والمجيب، كما فيما نحن بصدده; مما هو ظاهر جدا في كون