خصوصيات ليست لغيرها، ولعل الوقوف إذا كانت من قبيل الصدقات، لا يجوز بيعها ونقلها.
مضافا إلى النظر في دلالتها; فإن ما حكت عن إنشاء الإمام (عليه السلام) لفظا - وهي صحيحة أيوب بن عطية الحاكية عن إنشاء أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) وصحيحة ابن الحجاج الحاكية عن إنشاء موسى بن جعفر (عليهما السلام) (2) - لا ظهور فيهما في أن ما ذكر وصف للصدقة.
بل الظاهر منهما ولا سيما الثانية خلافه; فإن قوله (عليه السلام): «لاتباع» - بعد تمامية الوقف وذكر الموقوف عليهم كما في الأولى - لا يناسب كونه وصفا مع الفصل بالأجنبي.
ولا شبهة في أن ذلك جملة إخبارية في مقام الإنشاء، والمقصود الجدي هو الزجر عن بيعه وهبته، والظاهر من ذلك أن الزجر والنهي من الواقف، لا أنه حكاية عن الزجر التشريعي من الله تعالي، وهو المناسب لقوله (عليه السلام): «فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله...»، كما هو المتعارف في أمثال ذلك عند الناس.
مع أن ملاحظة سائر الروايات - كقوله (عليه السلام): «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها» على بعض الاحتمالات المتقدمة (3)، وصحيحة عبد الرحمان بن