وفي بعضها التفصيل بين الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز، وعلى قوم من المسلمين فيجوز عند الاحتياج (1)... إلى غير ذلك من الاختلافات، فأراد السائل معرفة الوجه في الاختلاف، وطريق الجمع فيها، فأجاب (عليه السلام): بأن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، وأن اختلاف الروايات بحسب اختلاف جعل الواقف.
وهذا وإن لم يكن جمعا عرفيا لو خلينا وأنفسنا، لكن مع تلك الصحيحة نحمل على ذلك.
وأما احتمال أن يكون المراد من السؤال عن الوقف وما روي فيه، الاستفهام عن ورود رواية في الوقف، فأجاب (عليه السلام): بأن ما روي هو ذلك، وأراد تكذيب سائر الروايات، فمقطوع الخلاف.
هذا، لكن الاحتمال المتقدم أيضا لا يستند إلى ركن.
والظاهر أن ذلك إجمال لما فصل في صحيحة أخرى للصفار، عن أبي محمد (عليه السلام)، قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام)، أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو، فقد روي: «أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة، وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضى».
قال قوم: إن الموقت هو الذي يذكر فيه: «أنه وقف على فلان وعقبه، فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها».
وقال آخرون: هذا موقت إذا ذكر: «أنه لفلان وعقبه ما بقوا» ولم يذكر في آخره: «للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها» والذي هو غير