في الشخص.
مع أن سياق الاشتراط يقتضي تأخره عن ركن العقد; أعني الموقوف عليهم، خصوصا مع كونه اشتراطا عليهم.
مع أنه لو جاز البيع في بعض الأحيان، كان اشتراط عدمه على الإطلاق فاسدا، بل مفسدا; لمخالفته للشرع (1)....
وهذا مبني على ما ذهب إليه: من أن الوقف من العقود، وأن الموقوف عليهم ركن العقد، وأن ما ذكر في الرواية: من أنها «لاتباع، ولا توهب» شرط في ضمن العقد على الموقوف عليهم.
ولكن قد تقدم: أن الوقف من الإيقاعات لا العقود (2)، وهذه الروايات أيضا شاهدة على ما ذكرناه بالتأمل والتدبر فيها، وعليه يسقط جميع ما أفاده (قدس سره) من الشواهد (3).
مع أنه لو سلم جميع ما أفاده، فلا يفيد في تأسيس قاعدة كلية لعدم جواز بيع الوقف مطلقا كما هو المدعى، فإن بين الوقف والصدقة عموما من وجه; لاعتبار قصد القربة في الصدقات وقفا كانت أو غيرها، كالزكاة والصدقات المندوبة، وعدم اعتباره في الوقوف حتى الوقوف العامة، فلو وقف على أولاده أو على الفقراء بلا قصد القربة صح.
فلا يمكن إثبات عدم جواز بيع الوقوف مطلقا بتلك الروايات لو فرض أنها دالة على المطلوب، واحتمال إلغاء الخصوصية غير مسموع; فإن للصدقات