موقت أن يقول: «هذا وقف» ولم يذكر أحدا.
فما الذي يصح من ذلك، وما الذي يبطل؟
فوقع (عليه السلام): «الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله» (1).
والظاهر من قوله هذا، أن الوقف صحيح في جميع الفروض، وأن صحته تابعة لجعل الواقف وإيقافه، سواء كان مؤبدا أو غير مؤبد، كالموقت الذي ذكره آخرون، أو الموقت بوقت محدود، مثل أن يقول: «هذا وقف على فلان عشرين سنة».
بل الظاهر الصحة إذا لم يذكر الموقوف عليه وقال: «هذا وقف» أو «هذه صدقة جارية، لاتباع، ولا توهب» مما يفيد جعل الوقف، وفي هذه الصورة تجعل المنافع في سبل الخير.
إلا أن يقال: إن قوله (عليه السلام): «بحسب ما يوقفها» يراد منه أنه لا بد فيه من الموقوف عليه; لاقتضاء الإيقاف للموقوف عليه (2)، فبقي سائر الصور.
لكن في صحيحة علي بن مهزيار ما ينافي ذلك، قال قلت: روى بعض مواليك، عن آبائك (عليهم السلام): «أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة، وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل، مردود على الورثة». وأنت أعلم بقول آبائك (عليهم السلام).
فكتب: «هكذا هو عندي» (3).