وصية أو ميراثا لما يأتي (2).
7 - باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف [24414] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار قال: قلت له: روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام ان كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة، وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل على الورثة، وأنت أعلم بقول آبائك (عليهم السلام). فكتب (عليه السلام): هكذا هو عندي.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن علي بن مهزيار (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار (3).
قال الشيخ: معني هذا إذا كان الموقوف عليه مذكورا لأنه إذا لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف ولم يرد بالوقت الأجل، وكان هذا متعارفا بينهم كما يأتي (4).
[24415] 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو، فقد روي أن