على شخص أو أشخاص فكذلك، فيكون الموقوف عليه على حسب إيقافه سعة وضيقا، وإطلاقا وتقييدا.
وأما الجهات الخارجية - كاشتراطه على الموقوف عليهم شيئا، أو اشتراطه رجوع الوقف إليه أو إلى غيره عند الاحتياج... أو غير ذلك من القيود والشروط - فمسكوت عنها; فإنها خارجة عن نفس الإيقاف بما هو.
ويحتمل أن يكون المراد: أن الوقف تابع لجعل الواقف في أصله، ومتعلقاته، وشرائطه، فيشمل الشرائط المتقدمة والقيود اللاحقة بالوقف، وأما المنع عن بيعه أو نقله - وكذا تجويزه - فمسكوت عنه.
ويحتمل الشمول لذلك أيضا، فيكون المراد: أن الوقوف على حسب قرار الواقف في تعيين الموقوف عليه، وفي كل قيد وشرط، وفي جواز البيع ولا جوازه، فإن قال: «وقفت وقفا لا يباع ولا يوهب» يتبع.
وإن قال: «وقفا يباع عند طرو حاجة، أو كون البيع أعود» يتبع، كما ورد في وقف أمير المؤمنين (عليه السلام): «صدقة... لاتباع، ولا توهب، ولا تورث» (1).
وفي وقف الكاظم (عليه السلام): «صدقة... لا رجعة فيها ولا رد، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها...» (2) إلى آخره.
بأن يقال: إن الظاهر من أمثالها هو أنها من تتمة الجعل، لا بيان الحكم الشرعي; فإنه خارج عن وظيفة الجاعل والواقف.
وعلى هذا الاحتمال، تدل الرواية على أن الوقف من حيث ذاته لا يقتضي