وإن كان مراده: أن المال في الشرع لا بد له من مالك، حتى يرجع إلى أن الشارع له اصطلاح خاص في المال، فهو غير مستند إلى دليل، بل لا شبهة في عدم اصطلاح خاص له في مثله.
وإن كان المراد: أنه لا مال مضمون في الشرع بلا مالك، فقد مر ما فيه (1).
وإن كان المراد: أن الضمان في العرف يخالف الضمان في الشرع، وأن الضمان في الشرع يساوق المالكية، فهو أيضا غير ظاهر; فإن الحقوق مضمونة، كحق الرهن، فلو أتلف متلف - حتى الراهن - العين المرهونة ضمن قيمتها، وتكون رهنا.
مع أن ضمان إتلاف المال أعم من ضمان الملك; فإن حق التحجير مال للمحجر، وضمان إتلاف المال شامل له، وكذا سائر الحقوق التي لها مالية.
واستدل على مطلوبه: بأن الوقف قسم من الصدقات، فلا بد وأن يكون تمليكا.
ثم استند في ذلك إلى بعض روايات، دلت على أن نفس الأعيان صدقة (2)، كصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، الحاكية لوصية أبي الحسن الكاظم (عليه السلام) (3).
وفيه: - مضافا إلى عدم دليل على كلية الكبرى; فإن جعل العين محررة، موقوفة على المسلمين، أو على سبل الخير، صدقة عليهم، مع أنه ليس تمليكا، وإثبات أن الوقف - كالزكاة وغيرها - مما يتملكه الآخذ، يحتاج إلى دليل مفقود.