وأيضا: إن الثمن يدخل في ملكه في بعض الصور، فلا بد وأن يكون المبيع خارجا عن ملكه في مقابله.
وأنت خبير بما فيه; فإن صحة البيع لا تتوقف على ملكية المبيع، وليس البيع مبادلة مال بمال في الملكية بهذا المعنى; ضرورة أن بيع الكلي بيع، ولا يكون الكلي ملكا قبل البيع، وبعده يصير ملكا للمشتري، وبيع بعض الأوقاف - مما لا يعقل ملكيته لأحد - صحيح في بعض الصور.
ومنه يظهر النظر في الوجه الثاني، بل الثالث; فإن المتصدي لا يلزم أن يكون مالكا، مع أن تصدي الموقوف عليه ممنوع، وإنما قال به من قال بمالكيته، وهي ممنوعة، وبالجملة جواز تصديه فرع مالكيته.
نعم، في ظاهر بعض النصوص جواز تصديه (1)، وسيأتي الكلام فيه (2).
مضافا إلى أنه لو فرض جوازه، فلا يدل على مالكيته; لإمكان صيرورته وليا شرعا على النقل عند طرو المجوز، فإنه مع جواز البيع، لا يكون أحد أمس بالعين منه.
كما أن ملكية الثمن لا تدل على ملكية الوقف، أما على القول: ببطلان الوقف عند طرو المجوز (3)، فواضح.
وأما على القول: ببقائه وقفا وبطلانه بنفس النقل (4)، فلإمكان أن يقال: