صدق «الوقف» عليه.
مع أن بطلانه شرعا لو فرض، لا ينافي صدق «الوقف» عليه، فيتضح منه أنه من الإيقاعات، وهو موافق لاعتبار الوقف في تمام موارده.
مع أنه لم يتعارف في الوقوف على كثرتها، قبول الموقوف عليه أو الحاكم، فهل ترى في المساجد والخانات والقناطر الموقوفة - على كثرتها التي لا تعد في أقطار بلاد المسلمين وغيرهم - الإرجاع إلى المجتهد الجامع للشرائط أو وكيله؟! فالسيرة القطعية قائمة على خلاف ما ذكر.
فالإنصاف: أن الالتزام بكونه عقدا، ثم التكلف في بعض الفروع المتفرعة عليه، مما لا وجه معتد به له.
ومنع الكبرى; فإن استلزام القبول في كل مورد للملكية، مما لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه; فإن كثيرا من العقود المركبة من الإيجاب والقبول، لا يكون متعلقها ملكا، كعقد العارية، والوديعة، والنكاح، وصلح الحقوق... وغير ذلك.
نعم، قبول التمليك لازمه الملكية، والوقف ليس اعتباره التمليك كما مر (1).
وأشار صاحب «الجواهر» (قدس سره) في خلال كلامه، إلى دليل آخر على مقصوده، وهو أن هذه الموقوفات أموال تضمن بالتلف، وليس في الشرع مال بلا مالك، والفرض خروج الواقف عنه، وليس غير الموقوف عليه مالك، فلا بد من مالكيته (2).
وفيه: أنه إن كان مبنى الاستدلال أن كل مال له مالك، ففيه ما لا يخفى; فإن المباحات - كالكنوز والمعادن - أموال بلا مالك.