وأن التقييد الأول في حكم التخصيص، والتقييد الثاني هو التقييد واقعا.
ومن هنا يظهر وجه القول: بأن وصف الإطلاق ربما ينتهي إلى العموم الأفرادي الشمولي أو البدلي، وربما ينتهي إلى الإطلاق الأحوالي والأزماني، ويكون الإخراج بالنسبة إلى الأفرادي تخصيصا، وإلى غيره تقييدا (1)، فصح التقسيم الثاني والثالث أيضا.
ويندفع: بأن الخلط بين التقييد وبين نتيجة التقييد، أوهم ذلك، ضرورة أن قوله: " لا تعتق الرقبة الكافرة " لا يدل إلا على عدم وجود الإرادة الجدية في مورد الرقبة الكافرة، وبالنسبة إلى هذا العنوان، ونتيجة الجمع بينهما خروج الأفراد الكافرة، من غير أن يتعرض المطلق للأفراد، أو المقيد للأفراد، فلا تخصيص بتاتا.
وإذا ورد " لا تعتق الرقبة ليلا " أو " لا تعتق الرقبة في السوق " مثلا، يستكشف منه أيضا عدم وجود الجد بالنسبة إلى حدود دلالة المقيد واقتضائه، وتصير النتيجة خروج حال من الأحوال، أو زمان من الأزمنة.
والسر كل السر: أن في المطلق لا تعرض للأفراد والأحوال والأزمان باللحاظ والمرآتية.
نعم، دليل التقييد يختلف بحسب النتيجة، فربما يخرج الأفراد، وربما تخرج الأزمان والأحوال، فلا ينبغي الخلط، وليتدبر جيدا.
وتحصل أيضا: أن من دليل القيد، لا يصح كشف كون المطلق أفراديا أو أحواليا وأزمانيا بالتخيل المزبور، حتى فيما إذا كان دليل القيد متعرضا للحال أو الزمان، بل ولو كان متعرضا للأفراد - كما إذا ورد عقيب قوله: " الكلب نجس " - لا تكون الكلاب البحرية نجسة.