وهذا واضح الفساد، فإن عدم ذكر المنفصل لو كان شرطا، يلزم عدم انعقاد الإطلاق، فإنه لا يمكن إحراز عدم ذكر القيد المنفصل إلا بمضي الأزمنة.
ولو حمل كلامه على ما ينسب أحيانا إلى الشيخ (قدس سره): من عدم ذكر القيد في عصر التشريع، فلا يجوز التمسك بمطلقات عصر النبوة، للزوم انتظار عصر القيد وصدور القرينة، ولا دليل على عدم ذكر القيد عقلا، ولا شرعا، بل قضية أن " ما من عام إلا وقد خص " صدور القيود المتأخرة جزما، ومع ذلك كانوا يتمسكون بإطلاق كلمات السلف، من غير أن تتضرر المطلقات بعد ورود المقيدات، كما أشرنا إليه سابقا (1).
فيعلم من هنا: أن من شرائط الإطلاق، كون المولى في مقام إفادة أن ما هو المأخوذ موضوعا للحكم، هو تمام الموضوع، وهذا مما لا يمكن نيله إلا بعدم ذكر قيد حين ضرب القانون وجعل الحكم، فإذا استقر الظهور العقلي، وتم الكشف العقلائي، وصار الكلام تاما، يكون له الإطلاق الذي هو المرجع عند الشك، ولا ينسلب وصف الإطلاق عنه إلا بالنسبة إلى مقدار القرينة المنفصلة القائمة على خلاف الإرادة الجدية.
ومن هنا يتبين فساد المقالة المنسوبة إلى الشيخ (قدس سره) ويظهر أن وصف الإطلاق لا يزول بطرو القيد، خلافا لما يظهر من السيد الأستاذ البروجردي (قدس سره) حيث إنه ظن الفرق بين مقالة سلطان العلماء (2) ومقالته: بأن الطبيعة بعد التقييد تبقى على وصف الإطلاق على مسلكه، ولا تبقى على مسلكنا (3)، وهذا واضح المنع، والأمر سهل، فتأمل.