يذكر القيد، فإن بقيت هذه المقدمة على قوتها يتم الإطلاق، ويصلح للمرجعية عند الشك والشبهة، وإلا فبورود دليل القيد يستكشف أنه كان في موقف أصل التشريع والجعل، ويتبين من ذلك إمكان ورود التقييد الآخر.
وبعبارة أخرى: في باب العمومات لا يستلزم التخصيص مناقشة في حجية العام، لعدم تعنون العام بضد الخاص، فلا يكون في الكلام ما يصلح للقرينية على عدم كون المولى في مقام البيان، لعدم الحاجة إلى مقدمات الإطلاق هناك مثلا، وأما في باب المطلق والمقيد فالمطلق يعنون بضد المقيد، ويصير جزء الموضوع، وعندئذ يصح الشك في كونه في مقام البيان من غير إمكان رفعه بأصالة الإطلاق، لأنه من الشك في أصل وجوده شكا مستقرا ذا منشأ عقلائي. هذا آخر ما يمكن أن يحرر به ذلك.
ولكنه بمعزل عن التحقيق من جهات عديدة أشير إليها في البحوث السابقة، وما هو الحجر الأساسي أن تقييد المطلقات لا يورث تعنونها بعنوان ضد المقيد، ولو كان يعنون به فلا وجه لكونه قرينة على عدم كونه في مقام البيان من النواحي الاخر.
مثلا: إذا راجعنا البناءات العرفية والعقلائية، نجد أنهم يحكمون بأن قوله تعالى مثلا: * (أحل الله البيع) * (1) مقيد بما عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) " لا تبع ما ليس عندك " (2) ومع ذلك يتمسكون به عند الشك والشبهة بعد التقييد، معللين: " بأن القيود الاخر لو كانت دخيلة لبينها، وحيث لم يبينها الشرع، فما هو تمام الموضوع للحكم هو البيع مع القيد المزبور " فلاحظ، وسيمر عليك بعض الكلام حوله إن شاء الله تعالى (3).