اللفظ عن المعنى المزبور مثلا ولو في محيط المتكلم وأتباعه (1)، فهو قد خرج عن أسلوب البحث في المقام.
الاحتمال الثاني: أن يكون المقصود قصور شمول القانون التصديقي في محيط الاستعمال والمستعملين، فيكون الكلام الملقى منصرفا إلى القدر المتيقن الكذائي، ومشكوكا أو مقطوعا عدم صدق الجملة في محيط الدلالة، لأنس الذهن بمورد.
وهذا الاحتمال أيضا ليس بصحيح بالنسبة إلى تفسير الشرط المزبور، وصحيح في ذاته، لأنه من قبيل الأول، لما أنه يرجع إلى أن المولى بين مرامه، وأتى بجميع ماله دخل في حدود مقصوده، وأخذ في كلامه ما هو تمام الموضوع، وهي الطبيعة التي معناها كذا في حيطة الاستعمال.
مثلا: إذا ورد " الكلب نجس " فتارة: يكون صدق " الكلب " على الكلب المأتي معلوم العدم لغة.
وأخرى: معلوما عدمه في محيط الاستعمالات.
وثالثة: مشكوك الصدق، على وجه يعلم بمشكوكيته المتكلم وغيره، فإنه في أخذ الكلب موضوعا لحكم تكليفي أو وضعي، إيجابي أو سلبي، مع كون المراد والمطلوب هو الكلب البري، لا ينعقد الإطلاق بالنسبة إلى الكلب البحري بعدم ذكر القيد، لأن المقيد هو الموضوع له، أو هو المنصرف إليه، والمتيقن من موارد الإطلاق والاستعمال هو البري، بمعنى عدم صحة استعماله في غيره، أو عدم تعارف الاستعمال في غيره، أو يشك في جواز الاستعمال في غيره، مع أنه شك واضح بين المخاطب والمخاطب، أو في نظر القانون والاستعمال.