الاحتمال الثالث: أن وجود القدر المتيقن في مقام صدور القانون بالنسبة إلى الإرادة الجدية لا الاستعمالية، يضر ويمنع من صحة التمسك بالإطلاق، ويضاد طرو وصف الإطلاق على الكلام.
مثلا: إذا ورد " أكرم كل عالم " فإنه لا قصور في الإرادة الاستعمالية بالنسبة إلى الفساق منهم، ولو كان قاصرا فهو يرجع إلى الوجهين الأولين، ولكن العدول منهم قطعية إرادتهم في القانون المزبور، وهذا يمكن أن يعد شرطا أو مانعا، إلا أن الأصحاب ما قبلوه، مدعين تمامية الإطلاق، لأن كل دليل له القدر المتيقن بهذا المعنى بالضرورة (1).
الاحتمال الرابع: أن وجود القدر المتيقن في مقام المخاطبة والسؤال والجواب، يضر بالإطلاق، مثلا إذا سئل عن الفقاع فأجاب: " لا تشرب الخمر " وهكذا فإنه يمنع عنه.
وهذا مضافا إلى عدم شرطيته ولا مانعيته، يؤكد الإطلاق، لأنه في حكم الإعراض عن الجواب الجزئي إلى بيان معنى كلي وإفادة قانون عام.
الاحتمال الخامس: أن يكون المقصود إفادة أن وجود القدر المتيقن بحسب الإرادة الجدية، يصلح للقرينية، فلا يثبت التقييد، ولا الإطلاق:
أما الأول: فلعدم الدليل عرفا على قيدية الخصوصية.
وأما الثاني: فلإمكان اتكال المتكلم على المناسبات الموجودة وغير البالغة إلى حد الانصراف الظاهر والواضح.