(33350) 17 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عمرو الكناني قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا عمرو! أرأيت لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأيهما كنت تأخذ؟
قلت: بأحدثهما وأدع الاخر فقال: قد أصبت يا با عمرو، أبى الله إلا أن يعبد سرا، أما والله لئن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم، أبى الله عز وجل لنا في دينه إلا التقية.
(33351) 18 - وعنه عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا، أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به، وإلا فقفوا عنده، ثم ردوه إلينا، حتى يستبين لكم.
(33352) 19 - قال الكليني في أول الكافي: اعلم يا أخي! أنه لا يسع أحد تمييز شئ مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء (عليهم السلام) برأيه إلا على ما أطلقه العالم (عليه السلام) بقوله: اعرضوهما على كتاب الله عز وجل فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، وقوله (عليه السلام): دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم، وقوله (عليه السلام): خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه، ونحن لا نعرف من ذلك إلا أقله، ولا نجد شيئا أحوط، ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم (عليه السلام) وقبول ما وسع من الامر فيه بقوله (عليه السلام): بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم.
أقول: الظاهر أن مراده في غير الدين والميراث بقرينة روايته لحديث