تكون الأخصية لأجل ذات الموضوع، كما إذا ورد " أوفوا بالنذور والأيمان " ثم ورد: * (أوفوا بالعقود) * فإنه بلا شبهة يؤخذ بالعموم إن انعقد العموم في الفرض المزبور، ولم نقل بانصرافه إلى العهد المذكور، كما إذا ورد بعد الأمر بالخاص " أوفوا بكل عقد " فإنه يؤخذ بالعام قطعا ولو كان تأريخ صدوره قبل مضي وقت العمل بالخاص، ضرورة أن ضرب القانون المزبور، لا بد وأن يكون لأجل جهة من الجهات، ولو حمل على الخاص السابق لما كان فيه أثر ظاهر عند العرف والعقلاء.
وأما حمل هيئة العام المتأخر على الندب، بدعوى ظهور القيد والخصوصية ذلك، فهي غير صحيحة في محيط التقنين.
ثم إن حمل كل واحد من العام والخاص على التأسيس، معناه أن اللازم في مقام الامتثال تعدد الفرد الممتثل به، مثلا إذا ورد " أعط كل عالم درهما " ثم ورد " أعط كل عالم عادل درهما " فإن قضية الهيئة وجوب إعطاء الدرهمين إلى العالم العادل، لانطباق العنوانين عليه، واقتضاء كل هيئة تأسيسية أثرها الخاص. اللهم إلا أن يقال بالتداخل.
وأما إذا فرضنا أن واحدا منهما ليس تأسيسيا، فيكون الحكم واحدا، فتعيين ذلك الواحد في الخاص يحتاج إلى مؤونة خاصة، وإلا فالمتعين هو العام أخذا بهيئته، وحمل الخاص على بيان الفرد الأكمل أو أحد مصاديقه كما عرفت، ولا سيما إذا كان العام متأخرا عن وقت العمل بالخاص.
ومن هنا يظهر مواضع الضعف في كلمات القوم (1)، وفي كلام جد أولادي العلامة الحائري (قدس سره) في " الدرر " (2) فليراجع.
ويظهر أيضا: أنه لا تصل النوبة بناء على ما قربناه، إلى الأصول العملية عند