علمنا وحدة الحكم من الخارج، أم لا، وذلك لأن مع كونهما من الأعم والأخص لا يمكن المحافظة على هيئتيهما الظاهرتين في التأسيس، لما لا يعقل تعدد الحكم التأسيسي مع وحدة المتعلق، ولا مع كون النسبة بين المتعلقين عموما وخصوصا مطلقا، وعلى هذا يلزم التصرف إما بحمل العام على الخاص، أو بحمل الخاص على الفرد الأكمل، أو التفصيل بحسب زمان الصدور تقديما وتأخيرا، كما عرفت، وعلمت أن الأظهر هو الأخذ بهما في صورة تأخير العام (1)، فتأمل جيدا.
هذا ما هو الحق في تعارض العام والخاص في المنطوق، مع كون النسبة بينهما العموم المطلق.
وما اشتهر من حديث أظهرية الخاص من العام، أو أظهرية دليل من دليل (2)، فهو مما لا أصل له، لأن دلالة الألفاظ على معانيها متساوية بالضرورة، وأما حديث أظهرية الخاص لأجل أظهرية القيد، فقد مر إنكار المفهوم له في محله (3). مع أنه لو تم المفهوم له فهو في صورة عدم وجود القرينة، فلو كان العام صادرا قبله مثلا، فيكفي هو للقرينية على أن القيد المأخوذ في الخاص لا مفهوم له، ولا سيما إذا قلنا:
بأن دلالة العام وضعية.
وأما إذا كانت النسبة بين العامين عموما من وجه، فتفصيله في بحوث التعادل والترجيح، وهكذا تعارض العام والمطلق، وسيمر عليك في المطلق والمقيد بحوث كيفية الجمع بينهما، وصور المسألة (4)، وهذا أيضا يشهد على أن البحث عن كيفية الجمع بين العام والخاص وصورهما، كان يناسب العام والخاص.