إمكان تعلق الغرض بإلقاء الجملات كما في المتشابهات (1)، فهو غير موافق لذوقه - مد ظله - فإن محيط التقنين لا يحتمل ذلك، والمتشابهات في غير الأحكام تجري، وهي ليست من المتشابهات المشتقة من " الشبهة " بل هي تشتق من " التشبيه " وتفصيله في محيط آخر.
إذا عرفت حقيقة الكلام في مرحلة الثبوت، وفيما يليق بالباحث الأصولي، فلا بأس بالإيماء إلى ما هو الحق في مرحلة الإثبات، وهو عندي - حسب الوجه الأخير - واضح، وتعين أن الضمير يرجع إلى الأخير في موقف خلو الكلام عن قاطبة القرائن، وإلا فلا منع من رجوعه أحيانا إلى إحداها، أو إلى المجموع لأجل القرائن.
ومن هنا يظهر لو تعدد الاستثناء، فإنه ربما يكون تعدده قرينة على رجوعه إلى الجميع على اللف والنشر المرتبين، أو رجوع الكل إلى الكل، فتأمل.
وقال في " المقالات ": " كما أنه في مقام وقوعه فالظاهر أيضا عدم قصور في الأخذ بإطلاق الاستثناء والمستثنى، لولا كون ظهور العام وضعيا حاكما أو واردا على الإطلاق، فيقدم العموم على الإطلاق المزبور، ولا يصلح مثل هذا الاستثناء للقرينية على خلاف العام، لأن قرينيته دورية فتستحيل، فيبقى العموم على حجيته ولو قلنا: بأن مرجع أصالة العموم إلى أصالة الظهور، لا أنها أصل تعبدي.
نعم، لو كان العام أيضا في دلالته إطلاقيا، يشكل التمسك بالإطلاق في كل واحد من الاستثناء والمستثنى منه، وذلك... " (2) انتهى.
واستشكل السيد الوالد - مد ظله - مطلقا، وظن أن العمومات الأول غير حجة (3)، مع قوله بدلالتها على العموم وضعا (4).