تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٥ - الصفحة ٣٣٦
عما كانوا يعملون) * وما ورد من تقبيل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر، وأنه جعل عليهم في حصصهم - سوى قبالة الأرض - العشر ونصف العشر (1)، وبعض الوجوه الاعتبارية والعقلية والارتكازية، كلها معا تدل على عموم المدعى، مع ذهاب الأكثر بل القريب من الاتفاق إلى ذلك (2)، خلافا لما عرفت من الفيض (رحمه الله) حيث نسب المسألة إلى الشهرة بين المتأخرين (3).
ولو أمكن المناقشة في قصة خيبر باستثناء الكافر الذي في مثل الزكاة، وفي الآية بجهة أخرى فراجع، لا يمكن المناقشة في الوجوه الارتكازية.
إن قلت: لا يعقل التكليف في حقهم، لأن تبعات الكفر تحتوي على تبعات المعاصي والآثام، ولعل ذلك - حسبما في نظري - ورد في بعض الآثار والأخبار.
قلت: لا برهان عليه، لأن الخلود في العذاب أمر، واشتداد العذاب أمر آخر، ولا شبهة في أن الكفار مختلفون في العذاب باختلاف أعمالهم الحسنة والسيئة، حسبما تدينوا به من الديانة.
وبالجملة: العقل لا يجوز استواء نسبة المسئ في العقيدة والصفات والأفعال، مع المسئ في العقيدة المتصف بالصفات الانسانية وبالأفعال الخيرة البشرية، فبناء على هذا لا امتناع في تكليفهم، ولا وجه للاختصاص بغيرهم.
إذا عرفت ذلك، وعلمنا اشتراكهم مع سائر المسلمين في الفروع، يمكن توجيه اختصاص الخطابات بالمؤمنين: بأن ذلك مثل قوله تعالى: * (ذلك الكتاب

١ - الكافي ٣: ٥١٢ / ٢، وسائل الشيعة ١٥: ١٥٧، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، الباب ٧٢، الحديث ١.
٢ - لاحظ مفتاح الكرامة ١: ٣٢٨ / السطر 19 - 22، الطهارة، الشيخ الأنصاري: 177 / السطر 10.
3 - الوافي 2: 82.
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست